فصل : وإذا
دفع الرجل إلى وكيله دراهم ليدفعها سلما في طعام ، وأسلمها الوكيل في طعام ثم إن المسلم إليه رد من الدراهم ردية وصدقه عليها الوكيل فأكذبه الموكل فهي لازمة للوكيل دون الموكل ، وفيها قولان حكاهما
ابن سريج :
أحدهما : أنه يرجع ببدلها على الوكيل ويكون الطعام في ذمته للموكل ، وهذا على القول الذي يقوله
الشافعي في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا أنه يبدلها .
والقول الثاني : أنه يردها على الوكيل ، فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل
[ ص: 559 ] بحصة ما رده عليه من الطعام ، مثاله أن يكون قد رد عليه عشر الثمن فيرجع عليه بعشر الطعام ، وهذا على قول
الشافعي أن مشتري الدراهم إذا وجد بها عيبا ردها ولم تبدل ، فعلى هذا للوكيل أن يستوفي قيمة ما دفع من عشر الطعام من الدراهم المعيبة التي ردت عليه ، فإن كانت بإزاء حقه استوفاه ، وإن كانت أقل من حقه فليس له غيرها ، وإن كانت أكثر من حقه رد الزيادة ولم يأخذها .
فلو أبرأ الموكل المسلم إليه من الطعام بقسط المعيب فليس للموكل أن يرجع بما في يد الوكيل في الدراهم المعيبة ؛ لأنه يقر أنها ليست له ، ولا للمسلم إليه أن يرجع بها ؛ لأنه يقر أنها ليست له ، فإن عاد الموكل فصدق المسلم إليه عليها أنها من دراهمه رجع المسلم إليه بها على الوكيل ؛ لأنه يقول هي لي وقد أبرأني الموكل من طعامه فبرئت .
وإن قال الموكل : هي دراهمي فلي الرجوع بها ، فللذي يسبق منهما صاحبه الرجوع بها على الوكيل .