فصل : إذا
وكل الرجل وكيلا في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله ثم استحق العبد فهل يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم لا ؟ ذكر
أبو القاسم بن كج وجهين :
أحدهما : يكون خصما فيه لأنه من أحكام عقده .
والثاني : لا يكون خصما إلا باستئناف وكالة ؛ لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظر ، فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى الموكل كان الوكيل خصما في الرجوع بدركه .
وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصما فيه إلا باستئناف وكالة ؛ لأن بحصوله في يد الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله .