فصل : وأما
الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظا . وهو أحد تفسير أمرين :
إما حاكم يلزم .
أو شاهد متحمل .
وليس للإقرار عند غير هذين تأثير .
فإن كان
الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه ، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان :
أحدهما : يصح ، وحكاه
ابن المنذر عن
الشافعي .
والثاني : لا يصح ، وهو اختيار البصريين .
ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوليه :
هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟
فإن قيل بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى ، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى .
وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار ، فيقول بعد إقراره : اشهدا علي بذلك . فإن لم يسترعهما وأقر عندهما ، أو سمعاه يقر من غير قصد لهما ، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى .