الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظا . وهو أحد تفسير أمرين :

إما حاكم يلزم .

أو شاهد متحمل .

وليس للإقرار عند غير هذين تأثير .

فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه ، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان :

أحدهما : يصح ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي .

والثاني : لا يصح ، وهو اختيار البصريين .

ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوليه : هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟

فإن قيل بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى ، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى .

وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار ، فيقول بعد إقراره : اشهدا علي بذلك . فإن لم يسترعهما وأقر عندهما ، أو سمعاه يقر من غير قصد لهما ، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية