مسألة : قال
الشافعي رضى الله عنه : " فإذا
قال الرجل : لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء من مال ، أو تمرة ، أو فلس واحلف ما له قبلك غيره فإن أبى حلف المدعي على ما ادعى واستحقه مع نكول صاحبه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
والإقرار على ضربين :
مفسر ، ومجمل ، فالمفسر على ضربين : مستوفى ، ومقصر .
فالمستوفى كقوله : له علي مائة دينار قاشانية ، فيكون الإقرار مفهوم الجنس ، والقدر ، والصفة ، فلا يحتاج إلى سؤال عنه ويحكم به عليه إن قبله المدعي .
والمقصر أن يقول : له علي مائة دينار فيكون الإقرار مفهوم الجنس ، والقدر مجهول الصفة فلذلك صار مقصرا ، فيسأل عن صفة الدنانير ويحكم عليه بما يفسره من صفتها إن قبله المدعي . وأما
المجمل ، فعلى ضربين :
عام .
وخاص .
فالخاص أن يقول : له علي مال فكان خاصا لاختصاصه بالمال دون غيره ومجملا من جنسه وسنذكر حكمه .
وأما العام فقوله : له علي شيء ؛ لأن الشيء أعم الأسماء كلها لإطلاقه على الموجودات كلها واختلف في إطلاقه على المعدومات .
فإن أقر بشيء سئل عن تفسيره جنسا وصفة وقدرا ؛ لأن اسم الشيء لا يدل على واحد منها ، ثم له حالتان :
حالة تفسير .
حالة لا تفسير .
فإن
لم يفسر عند سؤال الحاكم له عن التفسير أعاد القول عليه ثانية فإن أبى التفسير أعاد عليه ثالثة .
واختلف أصحابنا في إعادة ذلك عليه ثلاثا فقيل هل هو شرط في الحكم عليه أم استحباب ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه شرط لا يجوز الحكم قبله ليستحق بالتكرار امتناعه من التفسير .
[ ص: 11 ] والوجه الثاني : استحباب وليس بشرط فإن حكم عليه قبل إعادة القول ثلاثا أجزأ بعد إعلامه أنه يحكم عليه بعد امتناعه . فإذا
امتنع عن التفسير بعدما وصفنا ففيه قولان :
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع وفي أحد كتابي الإقرار أنه يجعله ناكلا ، وترد اليمين على المقر له ، فأي شيء حلف عليه حكم له به ؛ لأنه بالامتناع من التفسير كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا .
والقول الثاني : قاله في الكتاب الآخر من كتاب الإقرار أنه يحبسه حتى يفسر ؛ لأنه قد صار مقرا وبالامتناع عن التفسير يصير كالمانع من حق عليه فوجب أن يحبس به .