الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال : له عندي رأس عبد كان إقرارا بجميع العبد ؛ لأن رأس العبد لا ينفصل عنه . ولو قال له عندي فص خاتم كان إقرارا بالفص دون الخاتم لتمييزه عنه ، ولو قال : له عندي خاتم كان إقراره به وبفصه ؛ لأن اسم الخاتم يجمعهما . ولو قال : غصبته عبدا إلا رأسه ، أو إلا يده ففيه وجهان : أصحهما يكون غاصبا لجميعه لاستحالة ما استثناه .

والوجه الثاني : أنه يكون مقرا بجزء منه يرجع في بيانه إليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية