الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " وإن قال له قبلي كذا أقر بما شاء واحدا ولو قال كذا وكذا أقر بما شاء اثنين وإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهمين ؛ لأن كذا يقع على درهم ثم قال في موضع آخر إن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهما ، أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم ( قال المزني ) وهذا خلاف الأول هو أشبه بقوله ؛ لأن كذا يقع على أقل من درهم ، ولا يعطى إلا اليقين " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . وهي ثلاث مسائل تشتمل كل مسألة منها على فصلين :

إحداها : أن يقول : له علي كذا .

والثانية : أن يقول : له علي كذا كذا .

والثالثة : أن يقول : له علي كذا وكذا .

فأما إذا قال : له علي كذا فهو إقرار بشيء واحد ، لكنه مجمل يرجع إليه في تفسيره فبأي شيء فسره من درهم ، أو فلس ، أو قيراط قبل منه ، كما يقبل في تفسير إقراره بشيء .

فإن ضم ذكر الدراهم إلى قوله كذا ، فقال له : علي كذا درهم بالرفع ، أو كذا درهم بالخفض ، أو كذا درهما بالنصب ، فعليه في الأحوال كلها وعلى تصانيف الإعراب فيها درهم واحد ، لا يختلف الفقهاء فيه وإن كان مقتضى الإعراب في نحو درهم بالخفض أن يتناول مائة درهم ؛ لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضا بالإضافة غير أن الفقهاء جميعا لم يعتبروه في هذا الموضع وأوجبوا فيه درهما واحدا ؛ لأن قوله كذا يتناول من الأعداد واحدا وقوله درهما ، أو درهمين يكون تفسيرا لجنسه .

[ ص: 27 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية