فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا
هل يراعى كون المقر له وارثا عند الإقرار ، أو عند الوفاء ؟ فقال
ابن أبي ليلى يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الإقرار لاقتران التهمة بالإقرار لا بما يحدث عند الوفاة .
وقال
الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك : يراعى في الإقرار للوارث أن يكون وارثا عند الوفاة لا عند الإقرار ؛ لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثا ، ولأن أفعال المريض معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره .
فعلى هذا لو كان وارثه أخا فأقر له بمال ، ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا إقرار لغير الوارث فيصح قولا واحدا لكونه غير وارث عند الوفاة .
وعند
ابن أبي ليلى يكون إقرارا لوارث اعتبارا بحال الإقرار فيكون باطلا .
ولو أقر لأخيه وله ابن ثم لم يمت المقر حتى مات الابن فصار الأخ وارثا ، فعلى مذهب
الشافعي يكون إقرارا لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلاف المذهب في القولين ، وعند
ابن أبي ليلى يكون إقرارا لغير وارث فيصح .