الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وفي ميراثه قولان :

أحدهما : لا يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مردود ؛ لأن توريثه يوجب رد الإقرار له ، ورد الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بثبوت الإقرار وسقط الإرث .

والقول الثاني : أنه يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذا بإقراره ، والإرث ثابتا بنسبه ، ولا يرتفع أحدهما بصاحبه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية