فصل : فلو
ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته نفذ عتقه وفي ميراثه قولان :
أحدهما : لا يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مردود ؛ لأن توريثه يوجب رد الإقرار له ، ورد الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بثبوت الإقرار وسقط الإرث .
والقول الثاني : أنه يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذا بإقراره ، والإرث ثابتا بنسبه ، ولا يرتفع أحدهما بصاحبه ، والله أعلم .