الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن أطلق إقراره ، ولم يضف استيلادها إلى ملك ، ولا غيره فالولد على الحرية ثم ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق ، وإن ادعت إصابتها في الملك فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ، ولا اعتبار بإكذاب الغرماء ؛ لأن الورثة يقومون مقام مورثهم في الإقرار ، وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة . وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها في غير ملك ففيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول الورثة مع أيمانهم على نفي العلم دون البت استصحابا لرقها الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة .

والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتبارا بالظاهر من حال الملك ، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية