فصل : فإذا صح الإقرار للحمل بما ذكرنا من حال وضعه فلا يخلو
أن تضع واحدا ، أو عددا فإن وضعت واحدا فجميع الإقرار له ذكرا كان ، أو أنثى ، سواء أكان الإقرار وصية ، أو ميراثا .
وإن
وضعت عددا فإن كان ذكورا لا غير ، أو إناثا لا غير فالإقرار بينهم على السواء وإن كانوا ذكورا وإناثا نظر فإن كان الإقرار ميراثا فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان وصية فهو بينهم بالسوية . وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيضا ؛ لأن الأصل التساوي حتى يعلم
[ ص: 36 ] سبب التفاضل فلو مات أحدهم فإن مات بعد استيلاده كان على حقه ميراثا يقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى . وإن وقع ميتا سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل .