فصل : أما
المزني فإنه جمع بين هذه المسألة وبين
الوكالة إذا ادعاها رجل لغائب في قبض حقه فصدق عليها أن على من عليه المال دفع المال إلى الوكيل بالتصديق كما كان عليه دفع المال إلى الحمل الوارث ، وهذا الذي قاله
المزني ليس بصحيح ، والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه بتصديق الوكيل غير مقر له بملك المال فلم يجب عليه دفعه إليه وفي الوارث مقر له بملك المال فلزمه دفعه إليه .
والثاني : أنه يدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ من التبعة ومطالبة الغائب به إنكار الوكالة فلم يلزم إلا بما تزول معه التبعة من قيام البينة بالوكالة كمن عليه دين ببينة تشهد لا يلزم الدفع إلا بالإشهاد على قبضه لتزول التبعة عند إنكار القبض ولو لم تكن عليه بينة لزم الدفع بغير إشهاد لزوال التبعة فيه وليس كذلك حال الوارث ؛ لأن المقر به مقر بارتفاع التبعة عنه فيه .