فصل : فأما إذا
أقر رجل ، أو مجنون بمال كان الإقرار لازما إن وصله يمكن ، أو أطلقه لا يختلف .
وإن وصله بمستحيل ، فعلى القولين :
فأما إن
أقر لدابة زيد ، أو لدار عمرو بمال فالإقرار باطل لاستحالة ملك الدابة ، والدار
ولو
أقر لعبد زيد بماله فإن كان مكاتبا ، أو مأذونا له في التجارة صح الإقرار له . وإن كان غير مأذون له في التجارة فإن قيل إنه يملك صح الإقرار له ، وإن قيل لا يملك ففي صحة الإقرار له وجهان :
أحدهما : لا يصح كالإقرار للبيعة .
والثاني : يصح لإمكان معاملته في ذمته وهذا أصح .
فأما إن
أقر لمصنع ، أو مسجد بمال صح الإقرار ؛ لأنه قد يستحق صرف ذلك المال في عمارته من غلة وقفت عليه ، أو من وصيته له ، وفيه وجه آخر أنه لا يصح الإقرار له إلا أن يصل إقراره بذلك فيصح ، والأول أصح .
فأما إن
أقر لبيعة ، أو كنيسة بمال بطل الإقرار بكل حال ؛ لأنه لا يصح الوقف على ذلك ، ولا الوصية له ، فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته .
[ ص: 37 ]