الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أقر لرجل بحمل جاريته فإن وصل إقراره بممكن كقوله وصى لي برقبتها وله بحملها صح إقراره ولزم ، وسواء أطلق الإقرار ، أو أرسله ، فالذي نقله المزني في جامعه الكبير أن الإقرار بالحمل باطل ؛ لأنه لا يصح أن يملك منفردا ببيع ، ولا هبة ، ولا ميراث .

ويجيء قول ثان من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيح لإمكانه على ما ذكرنا في الوصية ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية