فصل : وإذا
أقر لرجل بحمل جاريته فإن وصل إقراره بممكن كقوله وصى لي برقبتها وله بحملها صح إقراره ولزم ، وسواء أطلق الإقرار ، أو أرسله ، فالذي نقله
المزني في جامعه الكبير أن الإقرار بالحمل باطل ؛ لأنه لا يصح أن يملك منفردا ببيع ، ولا هبة ، ولا ميراث .
ويجيء قول ثان من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيح لإمكانه على ما ذكرنا في الوصية ، والله أعلم .