الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : استعرت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي استعارها منه ، وصارت شهادته بملكها لعمرو ؛ لأن شهادة المستعير جائزة بخلاف الغاصب .

ولو ابتدأ فقال هذه الدار لزيد واستعرتها من عمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي أقر له بالملك ، وهل يغرم قيمتها لعمرو المعير أم لا ؟ على قولين ، والله أعلم . "

التالي السابق


الخدمات العلمية