فصل : وإذا
باع الرجل عبدا ثم أقر بعد البيع بغصبه من رجل لم يقبل إقراره في نقض البيع ولزمه غرم القيمة للمقر له بالغصب قولا واحدا بخلاف ما تقدم في أحد القولين ؛ لأنه في البيع قد عاوض عليه بالثمن الصائر إليه فغرم وفي الأول لم يعاوض عليه فلم يغرم .
[ ص: 40 ] ولو
أعتق عبدا ثم أقر بغصبه لم يبطل العتق وكان غرم قيمته على قولين ؛ لأنه لم يعاوض عليه وسواء أعتقه متطوعا ، أو عن كفارة .