وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغنى عنه من الطهر خمسة فصول :
فصل : في
أقل الحيض وهو عند
الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج عليه .
والثاني : في
أكثر الحيض وهو عند
الشافعي خمسة عشر يوما .
والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث
حمنة بنت جحش .
والرابع : في
أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوما والوفاق عليه أكثر من الخلاف فيه على ما نذكره .
والخامس : في
أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضا ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوما ففيه حيض واستحاضة .