الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال غصبت زيدا ، أو غصبت من زيد ، ولم يصل هذا الإقرار بشيء فليس بغاصب لشيء يوجب غرما ؛ لأن قوله غصبت زيدا يحتمل أن يريد حبسه من تصرفه ومنعه من عمله ، وقوله غصبت من زيد يحتمل أن يكون ما لا قيمة له من حقير تافه ، فلو قال غصبت زيدا كلبا ، أو جلد ميتة فإن كان ذلك موجودا وجب تسليمه إليه للانتفاع به ، وإن كان فائتا فلا غرم عليه ، لتحريم قيمته ولو قال : غصبت زيدا خمرا ، أو قال خنزيرا لم يجب عليه تسليمه إليه ، وأريق الخمر وقتل الخنزير لتحريم الانتفاع بهما ، والمنع من إقرار اليد عليهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية