الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان العبد غير مأذون له بالتجارة فجميع ديونه متعلقة بذمته يؤديها بعد عتقه ويساره وليس له أن يؤديها من كسبه ، ولا إن ملكه السيد مالا أن يصرفه في ديونه سواء قلنا بأنه يملك إذا ملكه أو لا ، وسواء صدقه السيد على الديون أم لا ، ويمنع الغرماء من مطالبته في حال الرق وبعد عتقه حتى يوسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية