فصل : فأما
المكاتب فمقبول الإقرار في المال ، والبدن ، ولا يعتبر فيه تصديق السيد ويتعلق ما أقر به بالمال الذي في يده إلا أن يعجز ، ولا مال معه فتكون ديون معاملاته في ذمته يؤديها بعد عتقه وغرم جنايته في رقبته يؤدى من ثمنه .
وأما
المدبر وأم الولد فهما في الإقرار كالعبد .
وأما الذي نصفه حر ونصفه مملوك في نصفه الحر نافذ الإقرار كالحر وفي نصفه المرقوق كالعبد ، والله أعلم .