مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو
قال له عندي ألف درهم وديعة ، أو مضاربة دينا كانت دينا ؛ لأنه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه " .
[ ص: 45 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال ؛ لأن الوديعة ، والمضاربة وإن كان " أصلها سقوط الضمان عنها فقد يقع التعدي فيهما فيجب ضمانهما ، وما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك فلم يكن قوله وديعة دينا متنافيا ، ولا ممتنعا ، فصار مقرا بألف هي دين مضمون في ذمته عن وديعة ، أو مضاربة ، ولا وجه لإلغاء بعض العراقيين صلة الوديعة بالدين وإثبات حكم الوديعة في سقوط الضمان لإمكان اجتماعهما بما بينا .