الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال له عندي ألف درهم وديعة ، أو مضاربة دينا كانت دينا ؛ لأنه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه " .

[ ص: 45 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ؛ لأن الوديعة ، والمضاربة وإن كان " أصلها سقوط الضمان عنها فقد يقع التعدي فيهما فيجب ضمانهما ، وما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك فلم يكن قوله وديعة دينا متنافيا ، ولا ممتنعا ، فصار مقرا بألف هي دين مضمون في ذمته عن وديعة ، أو مضاربة ، ولا وجه لإلغاء بعض العراقيين صلة الوديعة بالدين وإثبات حكم الوديعة في سقوط الضمان لإمكان اجتماعهما بما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية