الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قال : لفلان علي ألف درهم هي وديعة دفعها إلي بشرط الضمان ففيه وجهان :

أحدهما : لا تكون مضمونة ؛ لأنه قد وصل الألف بذكر الوديعة فلم تصر بالشرط مضمونة .

والوجه الثاني : تكون مضمونة لما تقدم من إقراره بقوله : له علي ثم قوله من بعد :

دفعها إلي بشرط الضمان ظاهره شرط جواز التصرف الموجب للضمان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية