الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن قال : أردت به أن العبد مرهون عنده بألف ، وقد اختلف أصحابنا هل يدخل ذلك في احتمال إقراره أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يدخل في الاحتمال ويقبل منه ؛ لأن للألف تعلقا برقبته في استيفائها منها .

والوجه الثاني : لا يدخل في الاحتمال ، ولا يقبل منه في البيان ؛ لأن حق الرهن في الذمة وهو أخبر أنه في العبد .

والوجه الأول أصح ؛ لأن حق الرهن متعلق بالذمة ، والرهن فكان أوكد من أرش الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية