الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : لفلان في هذا العبد شركة رجع في قدر الشركة إلى بيانه فما بينه من سهم وإن قل قبل منه .

وقال أبو يوسف : لا أقبل منه أقل من الثلث لقوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] وكان الثلث في الشرع حدا في الشركة . وهذا خطأ ؛ لأن الله تعالى جعل الثلث في هذا الموضع قدرا لحق المشترك فيه ، ولم يجعله قدرا للسهم المشارك به ، ولو جاز أن يكون هذا حدا لأقل الشركة لمنع من الزيادة عليه أن تصح الشركة فيه ولصار حدا لأكثر ما تصح الشركة به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية