مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي كانت هبة إلا أن تريد إقرارا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وهما مسألتان يختلف حكمهما ، والجواب منهما .
فالمسألة الأولى منهما أن
يقول : له في ميراث أبي ألف درهم فهذا إقرار على أبيه بدين في تركته .
والمسألة الثانية : أن
يقول : له في ميراثي من أبي ألف درهم فهذه هبة لم تقبض فتكون غير لازمة إلا أن يريد إقرارا بدين .
[ ص: 48 ] والفرق بين المسألتين حيث كان في الأولى مقرا بدين واجب وفي الثانية بهبة غير لازمة أنه قال في الأولى : في ميراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له ؛ لأن ملك أبيه قد زال عن المال بموته ، ولا يصدر ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقرارا بدين . وفي المسألة الثانية قال : في ميراثي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهو لا يملك ميراث أبيه إلا بعد قضاء الدين ، والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها .
ومثال هاتين المسألتين أن يقول : له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها ؛ لأن هذا كان إقراره هذا هبة غير لازمة للفرق المذكور بينهما ، والله أعلم .