مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " ولو
قال له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة " .
وهذا صحيح ، وجملته أن عارية الدراهم جائزة وفي جواز إجارتها وجهان لفرق بينهما نذكره في موضعه ، فإذا قال : له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة ؛ لأن العارية مضمونة فاستوى حكم قوله : عارية مضمونة كما يستوي حكم قوله : مغصوبة ومضمونة . وهكذا لو قال له : عندي ألف درهم قرضا كانت مضمونة ؛ لأن القرض مضمون ، والله أعلم .