الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت صحة الشراء ولزم الثمن عتق عليهما وصار حرا بسابق إقرارهما ؛ لأن قولهما وإن كان يرد على غيرهما فهو إقرار منهما نافذ عليهما فصار كمن أتى بمال من دين له فامتنع من قبضه وقال : هو مغصوب من فلان لم يقبل قوله على صاحب اليد ما لم يكمل بقوله بينة عادلة وكان لغريمه أن يجبره على قبضه ، أو إبرائه فإذا قبضه لزمه رده على من أقر له بغصبه منه بسابق إقراره ؛ لأن قوله وإن رد على غيره فهو مقبول على نفسه وإذا عتق صار حرا ملك كسبه وسقطت نفقته عنه .

ولو كان بدل العبد أمة جاز له أن يتزوجها مع وجود الطول . ولو كانت الأمة قد ولدت في يد السيد فملك الشاهدان أولادها عتقوا لإقرارهما بعتق الأم ، وأولاد الحرة أحرار . فلو ملك الشاهدان أن النصف ممن شهدا بعتقه عتق عليهما ذلك النصف ، ولا تقويم عليهما في النصف الثاني ؛ لأننا لم نمض العتق عليهما بمباشرة منهما وإنما أمضيناه بإقرارهما على غيرهما ولأنهما ، والعبد معترفون بحرية جميعه ، والبالغ معترف برق جميعه فلم يكن فيهم معترف بما يوجب التقويم فسقط ثم هكذا الكلام لو كان أحد الشاهدين هو المشتري في صحة العقد ونفوذ العتق إذ هو به مقر ولو لم يشتره ولكن ورثه عتق عليه أيضا ؛ لأن حصول ملكه بأي وجه كان موجب لعتقه بالإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية