مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولو
قال له علي درهم في دينار فإن أراد درهما ودينارا ، وإلا فعليه درهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا قال : له علي درهم في دينار فإن أراد درهما ودينارا وجبا عليه بالإقرار وإن أطلق ، ولم يرد فليس عليه إلا درهم ؛ لأنه جعل الدينار ظرفا ، والظرف لا
[ ص: 55 ] يدخل في الإقرار كما لو قال : ثوب في سفط ، وهكذا لو قال : له علي دينار في درهم فإن أرادهما لزماه وإن لم يردهما لزمه الدينار المتصل بلفظ الإقرار ، ولم يلزمه الدرهم الذي جعله ظرفا ، فإن قيل فالدرهم لا يكون ظرفا للدينار ، ولا الدينار ظرفا للدرهم ، قيل هو وإن لم يكن ظرفا عيانا جاز أن يكون ظرفا حكما .