الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : له علي درهم في ثوب فعليه الدرهم دون الثوب ؛ لأن الثوب ظرف وإن قال : له علي درهم في ثوب مروي اشتريته ، مؤجلا فإن صدقه على ذلك كان إقرارا باطلا ؛ لأنه يصير درهما من سلم افترقا عليه قبل القبض وكان باطلا .

وإن كذبه ففي بطلانه قولان من تبعيض الإقرار ؛ لأنه قد وصل إقراره بعد إبطاله كمن قال : ضمنت ألفا على أنني بالخيار ، ولو قال : له علي ثوب مروي بخمسة دراهم إلى أجل فإن صدقه على الإقرار فله عليه الثوب دون الخمسة ، وإن كذبه فله عليه الخمسة دون الثوب وعلة ذلك أن تقدير كلامه أنه أعطاني خمسة دراهم سلما في ثوب مروي مؤجل فإن صدقه عليه فهو اعتراف بعقد سلم يستحق فيه الثوب المسلم فيه دون الثمن وإن كذبه صار منكرا للعقد فاستحق الثمن ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية