الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولو قال له علي درهم ودرهم فهما درهمان " .

قال الماوردي : لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو قال : رأيت زيدا وعمرا ، وهذا يستوي فيه الإقرار ، والطلاق في قوله : أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين :

أحدهما : يطلق ثلاثا .

والثاني : يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافا .

ولو قال في الإقرار : له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وكان أبو علي بن خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم .

وهذا خطأ من قائله ؛ لأن لفظ الطلاق مؤكد في العادة فجاز أن يحمل الثالث من لفظه على التأكيد ، والإقرار غير مؤكد في العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستئناف .

التالي السابق


الخدمات العلمية