مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - :
وإن قال له علي درهم فدرهم قيل إن أردت فدرهم لازم فهو درهم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال : له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد إلا أن يريد درهمين . ولو قال : أنت طالق فطالق لزمه طلقتان .
[ ص: 56 ] وقال
أبو علي بن خيران : يلزمه في الأولى درهمان كما يلزمه في الطلاق طلقتان ، وقد أشار
الشافعي - رضي الله عنه - إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر .
وهذا بين ظاهر ، والفرق بين الإقرار ، والطلاق أن الدرهم في الإقرار قد يحتمل أن يوصف بالجودة ، والرداءة ، فاحتمل أن يريد : فدرهم أجود منه ، أو أردأ ، والطلاق لا يوصف بذلك فزال الاحتمال عنه . فإن قيل فقد يوصف الطلاق بمثل ذلك ؛ لأنه طلاق سنة وطلاق بدعة قيل : ليس هذا صفة للطلاق وإنما هو حال يرجع إلى صفات المطلقة ، والمطلق ؛ لأن حكم الطلاق في الأحوال على السواء . فإن قيل الفاء من حروف العطف ، والنسق كالواو فاقتضى أن يستويا في حكم الإقرار ، قيل : الفاء قد تصلح للعطف ، والصفة فلما احتمل الأمرين لم يلزمه إلا اليقين وخالفت الواو التي لا تصلح إلا للعطف دون الصفة ولو قال له علي درهم ثم درهم لزمه درهم ؛ لأن " ثم " موضوعة لعطف التراخي ، والله أعلم .