الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولو قال درهم تحت درهم ، أو درهم فوق درهم فعليه درهم لجواز أن يقول فوق درهم في الجودة ، أو تحته في الرداءة " .

قال الماوردي : وجملته أنه متى قال : له علي درهم تحت درهم ، أو درهم فوق درهم ، أو درهم تحته درهم ، أو درهم فوقه درهم فإن أراد في هذه المسائل الأربع درهمين فهما عليه وإن لم يردهما فالذي نقله المزني عن الشافعي هاهنا في جامعه الكبير واختاره الربيع : ليس عليه إلا درهم واحد ، لما ذكره من التعليل ، وفيه قول ثان قاله الشافعي في كتاب الإقرار ، والمواهب من الأم عليه درهمان ؛ لأنه الأظهر من حال الكلام ، والقول الأول أشهر وأظهر ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية