مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال درهم مع درهم ، أو درهم معه دينار ؛ لأنه قد يقول مع دينار لي " .
قال
الماوردي : وهو كما قال :
إذا قال : لفلان علي درهم مع درهم ، أو درهم معه درهم ، أو مع دينار ، أو معه دينار ، فليس عليه في هذه المسائل كلها إلا درهم واحد ما لم يرد الزيادة عليه ؛ لأنه يحتمل أن يريد : مع دينار لي ، ولا يلزم في الإقرار إلا اليقين ويجيء فيه قول ثان أن عليه درهمين .