مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : ولو قال له علي درهم قبله درهم ، أو بعده فعليه درهم " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا قال : علي درهم قبله درهم ، أو بعده درهم ، أو قبل درهم ، أو بعد درهم ، فعليه في هذه المسائل الأربع درهمان ؛ لأن قبل وبعد يقتضي التقديم ، والتأخير في المحل دون الصفة ومحل الدرهم الأول هو الذمة وهو لا يملك في ذمة نفسه شيئا فدل على أن الثاني الذي ذكره ثابت في الذمة لمن أقر له وعلل
أبو علي بن أبي هريرة بأن قبل وبعد راجع إلى الزمان فلزمه درهمان ، والله أعلم بالصواب .