الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا خالف بين جنسين فقال : له علي دينار لا بل قفيز حنطة فعليه الأمران دينار وقفيز ؛ لأنه لما لم يدخل الأول في الثاني لاختلاف الجنسين صار رجوعا ، ولم يكن استدراكا ، والمقر إذا رجع عن إقراره بغيره لم يقبل منه رجوعه عن الأول ولزمه اعترافه بالثاني كمن طلق إحدى نسائه فأخذ بالبيان فقال : هي حفصة لا بل هي عمرة طلقتا جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية