فصل : فأما
إذا خالف بين جنسين فقال : له علي دينار لا بل قفيز حنطة فعليه الأمران دينار وقفيز ؛ لأنه لما لم يدخل الأول في الثاني لاختلاف الجنسين صار رجوعا ، ولم يكن استدراكا ، والمقر إذا رجع عن إقراره بغيره لم يقبل منه رجوعه عن الأول ولزمه اعترافه بالثاني كمن طلق إحدى نسائه فأخذ بالبيان فقال : هي حفصة لا بل هي عمرة طلقتا جميعا .