عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
58
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل :
ولو قال : له علي درهم لا بل درهم
ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : يلزمه درهم واحد لدخول الأول في الثاني .
والوجه الثاني : يلزمه درهمان ؛ لأنه إذا لم يزد على الأول لم يكن استدراكا وكان رجوعا فلزماه معا ، والله أعلم بالصواب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة