مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - :
ولو قال له علي دينار لا بل قفيز حنطة كان مقرا بهما ثابتا على القفيز راجعا عن الدينار فلا يقبل رجوعا
ولو قال له علي دينار فقفيز حنطة لزمه الدينار ، ولم تلزمه الحنطة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال : له علي دينار فقفيز حنطة لم يلزمه إلا دينار لما علل به
الشافعي وأنه يحتمل أن يريد به قفيز حنطة خبر منه ، وهكذا لو قال : له علي دينار فدرهم لم يلزمه إلا دينار لاحتماله أن يريد : فدرهم أقل منه ، وقال
أبو علي بن خيران عليه الأمران ، وبه قال
الشافعي - رضي الله عنه - : في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر ، وقد مضى الكلام عليه في الجنس كقوله : درهم فدرهم ، فكذا في الجنسين .