الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما قوله : في يدي ، فكقوله : له في يدي ألف درهم ، فيقتضي الأعيان التي لم يستقر ثبوتها في الذمم ، وقد يحتمل أن تكون العين مضمونة كالغصوب ويحتمل أن تكون أمانة كالودائع ، والقول فيها قول المقر ، فإن ذكر أن الألف التي أقر بها في يده هي دين في ذمته قبل منه ؛ لأن ما في ذمته أغلظ ثبوتا لكونه دينا مضمونا مما بيده ، وقد تكون أمانة ومضمونة ، وقد يستهلك ما بيده فيصير في ذمته وإن قال هي وديعة فإن أحضرها قبل منه ، وإن ادعى هلاكها نظر فإن كان دعواه الهلاك منفصلا عن حال الإخبار قبل منه ؛ لأن ما بيده من الوديعة قد يجوز أن يهلك عقيب إقراره ، وإنوصل وقال له بيدي ألف درهم وديعة ، وقد هلكت ففي قبول ذلك وجهان :

أحدهما : لا يقبل منه لاستحالة أن يكون بيده ما قد هلك .

والثاني : يقبل منه لاحتماله أن يريد أنه كان بيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية