فصل : وأما قوله : قبلي ، فكقوله : لفلان قبلي ألف درهم ، فلفظ محتمل يستعمل فيما في الذمة من الديون ويستعمل فيما في اليد من الأعيان ، والاحتمال فيهما على سواء ، فإذا بين أنه أراد أحد الأمرين صار بالإرادة مقتضى وكلامه فيكون على ما أوضحناه من حكمه .
التالي
السابق