الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما قوله : قبلي ، فكقوله : لفلان قبلي ألف درهم ، فلفظ محتمل يستعمل فيما في الذمة من الديون ويستعمل فيما في اليد من الأعيان ، والاحتمال فيهما على سواء ، فإذا بين أنه أراد أحد الأمرين صار بالإرادة مقتضى وكلامه فيكون على ما أوضحناه من حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية