عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الإقرار
باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
مسألة لو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
61
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما
قوله : عندي ، فكقوله : له عندي
ألف درهم ، فقد يستعمل فيما بيده من عين مضمونة ، أو أمانة ، ويستعمل فيما في الذمة من دين مضمون وخالف قوله : بيدي ، من وجه وهو : أن ما بيده لا ينصرف إلى ما في ذمته وإنما يختص بالأعيان التي بيده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة