الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما قوله : عندي ، فكقوله : له عندي ألف درهم ، فقد يستعمل فيما بيده من عين مضمونة ، أو أمانة ، ويستعمل فيما في الذمة من دين مضمون وخالف قوله : بيدي ، من وجه وهو : أن ما بيده لا ينصرف إلى ما في ذمته وإنما يختص بالأعيان التي بيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية