الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال له من مالي ألف درهم سئل فإن قال هبة فالقول قوله ؛ لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من داري هذه نصفها فإن قال هبة فالقول قوله ؛ لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يلزمه إلا أن يقر ورثته ولو قال له من هذه الدار نصفها لزمه ما أقر به " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال : له من مالي ألف درهم فظاهره أنها هبة لا تلزم إلا بالقبض ؛ لأنه أضاف المال إلى نفسه ، ولا يملك المال وهو ملك لغيره إلا أن يعمل إقراره بما يزول معه الاحتمال بأن يقول : له من مالي ألف درهم واجبة ، أو بحق فيكون إقرار بدين .

وهكذا لو قال : له من داري هذه نصفها كانت هبة إن ادعاها ، أو وارثه قبل منه ، ولم تلزم إلا بالقبض لما ذكرنا من التعليل في إضافتها إلى نفسه يمنع من استحقاق غيره لها . وهكذا لو قال : له من ميراثي عن أبي ألف درهم كانت هبة . فهذه المسائل الثلاث يستوي حكمها لاستواء تعليلها إلا أن يقول : بحق واجب فيصير إقرارا بملك في الأحوال كلها ؛ لانتفاء الاحتمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية