فصل : وأما
إذا قال : له من هذا المال ألف درهم ، كان هذا إقرارا لازما ؛ لأنه مقر باستحقاق ما لم يضفه إلى ملكه . وهكذا لو قال : من هذه الدار نصفها كان إقرارا بحق لما ذكرنا من التعليل . وهكذا
لو قال : له من ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا بدين لما ذكرنا من التعليل .
فهذه ثلاث مسائل يستوي حكمها لاستواء تعليلها .
[ ص: 63 ]