فصل :
وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال
أبو حنيفة كان للمقر له بالنصف ثلث الدار وللمقر السدس تكملة النصف ، والنصف الباقي للشريك المكذب ، وعلة ذلك من قوله : أن المقر بالنصف يقول : لي ولشريكي النصف ، والنصف الباقي لك أيها المقر له .
فيكون ذلك مثلا مالي - فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف - صار النصف الباقي بيننا أثلاثا لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلا مالي .
وحكى
أبو العباس بن الرجاء البصري عن
الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه سؤال المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا ؟
فإن قال : لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك .
وإن قال : لي نصفها لزمه الإقرار بربعها ، وكان الربع الآخر له ، والنصف للشريك ؛ لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه ، وهذا وجه . ولو قيل يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل .