الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال أبو حنيفة كان للمقر له بالنصف ثلث الدار وللمقر السدس تكملة النصف ، والنصف الباقي للشريك المكذب ، وعلة ذلك من قوله : أن المقر بالنصف يقول : لي ولشريكي النصف ، والنصف الباقي لك أيها المقر له .

فيكون ذلك مثلا مالي - فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف - صار النصف الباقي بيننا أثلاثا لي منه سهم واحد ولك منه سهمان مثلا مالي .

وحكى أبو العباس بن الرجاء البصري عن الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه سؤال المقر له بالنصف : أله في الدار باقي ملك أم لا ؟

فإن قال : لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك .

وإن قال : لي نصفها لزمه الإقرار بربعها ، وكان الربع الآخر له ، والنصف للشريك ؛ لأن المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه ، وهذا وجه . ولو قيل يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية