الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كانت الدار مشاعة بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منه لرجل فكذبه الشريك يكون إقراره مردودا ما لم يقتسما ، فإذا اقتسما وصار البيت للمقر له لزمه بالإقرار المتقدم تسليمه إلى المقر له ، ولو صار البيت للشريك ضرب للمقر له مع المقر بقيمة البيت فيما صار له بالقسمة .

[ ص: 64 ] وعلى ما حكاه ابن رجاء عن الشافعي يكون للمقر له ربع البيت مشاعا وعلى ما ذكرنا من احتمال التخريج يكون له نصف البيت مشاعا لا يجوز أن يختصا دونه بقسمته . فإن اقتسماه وصار البيت في حصة المقر لزمه تسليم جميعه إلى المقر له ، وإن صار للشريك لزم المقر أن يغرم للمقر له قيمة ما بقي من البيت بعد ما صار له بالإقرار من ربع ، أو نصف . وإنما لزم غرم القيمة ؛ لأنه قد صار معاوضا عليه بالقسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية