الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال هذه الدار لزيد إلا بناءها صح وكان إقرارا بالأرض دون البناء وقال : أبو حنيفة يلزمه الإقرار بجميع الدار ، ولا يصح استثناء البناء ؛ لأن الدار لا تسمى دارا بغير بناء . وهذا خطأ ؛ لأنه لو قال : هذه الدار لزيد إلا نصفها ، صح الإقرار بنصفها ولو كان النصف بانفراده لا يسمى دارا ؛ لأن الاستثناء بغير حكم الجملة عن إطلاقها فلم يجز أن تجمع ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية