فصل : فإذا
أقر بحائط لم يدخل أرض الحائط في إقراره . وقال
أبو حنيفة : يدخل الأرض في إقراره بالحائط إلا أن يقر بنصفه فلا يدخل في إقراره .
وكفى بمناقضة قوله كسرا لمذهبه ، وقد وافق أنه لو أقر به بنخلة لم يدخل قرارها في الإقرار كما لو أقر له بنصفها فهلا استوى في الحائط حكم الإقرار بنصفه وجميعه كما استوى في النخلة وليس بينهما فرق يصح أن يختلف له الحكم ؟ !