الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي ، صح وجرى مجرى قوله إلا هذا البيت .

وقال أبو حنيفة : لا يصح ؛ لأنه استثناء ورجوع في البيت بعد الإقرار به .

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ألفاظ الاستثناء مختلفة فكان استثناء ، ولم يكن رجوعا وهكذا لو قال : هذا الخاتم لزيد وفصه لي صح ، ويجيء على قول أبي حنيفة ألا يصح ؛ لأن اسم الخاتم لا ينطلق عليه إلا بفصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية