فصل :
وإذا قال : هذه الثمرة لزيد من نخلتي هذه ، وهذا العبد له من هذه الأمة وهذا البيض له من هذه الدجاجة كان إقرارا بما أسمى من الثمرة ، والولد ، والبيض دون أصله الذي ذكره من النخلة ، والأمة ، والدجاجة وليس ملك النماء موجبا لتملك الأصل لجواز حدوثه بابتياع ، أو هبة ، والله أعلم .