مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : "
ولو قال هذه الدار لك هبة عارية ، أو هبة سكنى كان له أن يخرجه منها متى شاء " .
[ ص: 65 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا قال : هذه الدار لزيد هبة عارية ، أو هبة سكنى ، قبل منه وكان إقرارا بإعارتها وإباحة سكناها ، ولم يكن إقرارا بملك رقبتها ؛ لأنه وصل إقراره بما اقتضاه فصار أول كلامه محمولا عليه ؛ لأنه لو قال : هذه الدار لك لكان إقرارا بملكها فلما وصله بقوله : عارية ، أو هبة سكنى خرج أن يكون قوله لك إقرارا بملك .
فإن قيل : فهذا قد رفع أول كلامه بآخره ، فهلا كان على قولين من قوليه فيمن قال : له علي ألف قضيتها . قيل له : الفرق بينهما أنه في ادعاء القضاء رافع لكل ما تقدم فلم يقبل ، وفي وصله ذلك بالعارية مثبت لحكم ما تقدم على صفة محتملة فيقبل ، والله أعلم .