الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : هذه الدار لك هبة ، لم يكن ذلك إقرارا بملك حتى يصل ذلك بالقبض ؛ لأن الهبة لا تلزم إلا به ، وسواء كانت في يد المقر ، أو المقر له ، ولو قال لك سكنى هذه الدار فهذا إقرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفع الأجرة إن قبل الإقرار ؛ لأنه إذا ملك السكنى ملكت عليه الأجرة وإن رد الإقرار فلا أجرة عليه كما لا سكنى له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية