فصل :
ولو قال : هذه الدار لك هبة ، لم يكن ذلك إقرارا بملك حتى يصل ذلك بالقبض ؛ لأن الهبة لا تلزم إلا به ، وسواء كانت في يد المقر ، أو المقر له ،
ولو قال لك سكنى هذه الدار فهذا إقرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفع الأجرة إن قبل الإقرار ؛ لأنه إذا ملك السكنى ملكت عليه الأجرة وإن رد الإقرار فلا أجرة عليه كما لا سكنى له ، والله أعلم .