الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أقر لورثة فلان بمال ، قال الشافعي - رضي الله عنه - : كان بينهم بالسوية .

وهذا صحيح ؛ لأن ذلك صفة تعريف فلم يكن بينهم على الوارث . وإن قال : أردت الإرث وأنكره من قل سهمه كان القول فيه قول المقر لاحتماله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية